التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٤
[ نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده [١]. (مسألة ١٣) المضغة نجسة [٢] وكذا المشيمة، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل. ] ثم ان هذا الحكم مطرد في جميع افراد الآدميين إلا الائمة عليهم السلام الدالة على طهارة أبدانهم مطلقا. وأما الشهيد فلم يقم دليل على طهارة بدنه بعد موته واطلاق ما دل على نجاسة الميت تقضي بنجاسته وذهب صاحب الجواهر (قده) إلى طهارة الشهيد وعدم نجاسته بالموت وما ذهب إليه وان كان يساعد الذوق إلا أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه وبين غيره. وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه وثيابه ويحشر يوم القيامة على الحالة التى دفن بها لا ينافي الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم بنجاسته بملاقاة الدم بناء على طهارة بدنه في نفسه، أجل نلتزم بعدم نجاسه المرجوم أو المقتص منه بالموت، لانه مغسل حقيقة فان الشارع قدم غسله على موته.
[١] كما يأتي في محله. نجاسة المضغة والمشيمة:
[٢] ليس الوجه في نجاستها كونها من الاجزاء المبانة من الحي، وذلك لانها مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الانسان كما مر في الجنين والبيضة بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دل على نجاسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى وميتة مالا نفس له بالنص، وما عداهما باق تحت العموم وهذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض.