التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٨
لا ينتفع بما يقع فيه (* ١) وظاهرها ان عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ. (الثالثه): رواية الفقه الرضوي: فان وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء. (* ٢) لانها كسابقتها ظاهرة في أن الامر بالاهراق ارشاد إلى نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة الماء. ولكن الصحيح طهارة الوزغة ولا يمكن المساعدة على شئ مما استدل به على نجاستها. أما الروايتان الاخيرتان فلضعفهما (* ٣). وأما صحيحة معاوية فلان ظهورها في نجاسة الوزغة وان كان غير قابل للانكار إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن ظاهرها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الغطاية والحية والوزع يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. (* ٤) وبها تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لا شمئزاز النفس عن الماء الذي وقع الوزع فيه وكذا الحال في الروايتين الاخيرتين على تقدير صحة سندهما. هذا ومع الاغماض عن ذلك وفرض التعارض بين ما دل على نجاسة (* ١) المروية في الباب ٩ من الاسئار و ١٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* ٢) ص ٥ سطر ٢٨. (* ٣) الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن اسحاق الواقع في سندها في الرجال ولكن الرجل ممن وقع في اسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته ومعه تصبح الرواية صحيحة لا محالة. (* ٤) المروية في الباب ٣٣ من النجاسات و ٩ من أبواب الاسئار من الوسائل.