التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٢
الابوال غنى وكفاية، وبذلك يحكم بصحتها، والتجارة اعم من البيع وغير مقيدة بالمالية في العوضين. و (ثانيهما): ما ربما يوجد في بعض الكتب من قوله صلى الله عليه وآله: ان الله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه (* ١) وابوال الحيوانات مما يحرم اكله وعليه فبيع الابوال باطل وهذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع ابوال الحيوانات المحللة كذلك تدل على بطلان بيع ارواثها بملاك (* ١) المستدرك، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ص ٤٢٧ عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه، ونقله عن دعائم الاسلام أيضا باختلاف يسير. وفي السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٣ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال لعن الله اليهود (ثلاثا) ان الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليه ثمنه. ورواه أبو داود في السنن ج ٣ ص ٣٨ من الطبعة الحديثة عن ابن عباس. وفي المسند لاحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٩٣ عن خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشيعي قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود. الخ وليست فيها كلمة (ثلاثا) وفي ص ٢٤٧ بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله. الخ من دون لفظة (ثلاثا).