التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣
بنجاسة المبيع حجة على المشتري ومعتبر في حقه، ومعه لا يجوز للمشتري أكل الدهن المتنجس، ولا غيره من التصرفات المتوفقة على طهارته التي كانت جائزة في حقه لولا اعلام البايع بنجاسته، فلو لم يكن اخباره حجة على المشتري لكان اخباره بها كعدمه ولم يكن لحرمة استعماله فيما يشترط فيه الطهارة وجه، ولم أر من استدل بهذه الاخبار على اعتبار قول ذي اليد، مع انها هي التي ينبغي أن يعتمد عليها في المقام وأما غيرها من الاخبار التي استدل بها على على اعتباره فلا يخلو عن قصور في سندها أو في دلالتها. (منها): ما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه، قال: قلت: فان اعلمه؟ قال: يعيد (* ١) حيث دلت على أن اخبار المعير أعني من بيده الثوب بأنه مما لا يصلي فيه حجة في حق المستعير، وانه يوجب الاعادة في حقه. إلا أنها قاصرة الدلالة على اعتبار قول ذي اليد، إذ لا تجب إعادة الصلاة على من صلى في النجس جاهلا ثم علم بوقوعها فيه، فضلا عنما إذا لم يعلم بذلك بل أخبر به ذو اليد. و (منها): غير ذلك من الروايات فليلاحظ وعلى الجملة ان السيرة العقلائية، ولزوم الاختلال، والاخبار الواردة في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن تقتضي اعتبار قول ذي اليد مطلقا. وقد استثني من ذلك مورد واحد وهو اخبار ذي اليد بذهاب ثلثي العصير بعد غليانه فيما إذا كان ممن يرى حلية شربه قبل ذهاب الثلثين أو كان يرتكبه لفسقه، وذلك لاجل النص (* ٢) (* ١) المروية في الباب ٤٧ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٢) صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف =