التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥١
الكلاب، ويغتسل فيه الجنب في بعضها الآخر (* ١) وفي ثالث بعد السؤال عن الوضوء من الماء الذي تدخله الدجاجة والحمامة وأشباههما، وقد وطأت عذرة (* ٢). وصحيحة اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: كر. (* ٣). وصحيحته الاخرى عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقة في ذراع وشبر سعته (* ٤) وقد أسندها في الحدائق إلى عبد الله بن سنان ولعله من سهو القلم. وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء (* ٥) ومن الظاهر ان الكلب إنما يشرب من وسط الاناء ولا يمسه فلا وجه للحكم بغسله إلا نجاسة الماء الموجود فيه فان الكلب نجس الماء باصابته، وهو قد لاقى الاناء، وأوجب نجاسته وبهذا تدلنا هذه الرواية وغيرها من الاخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل بملاقاة النجس إلى غير ذلك من الاخبار، وستأتي جملة اخرى منها في مطاوي هذا البحث، وفي البحث عن تنجس الماء القليل بالمتنجس. هذا كله في المقام الاول. (* ١) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور. (* ٢) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور. (* ٣) المروية في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* ٤) المروية في الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* ٥) المروية في الباب ١ من أبواب الاسئار من الوسائل.