صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١
موصوف بكونه قبل زمان رفع الرأس بنحو كان الناقصة، وهو لا يثبت ببقاء القبلية، وان اريد اثبات القبلية بنحو كان الناقصة لكون الدقيقة السابقة كانت موصوفة بالقبلية ويشك في بقاء الزمان المتصل بها على تلك الصفة ففيه ان المتيقن ثبوت القبلية له هي الدقيقة السابقة وتلك الصفة لابقاء لها إلا ببقاء موصوفها والدقيقة التي بعدها يشك في اصل اتصافها بصفة القبلية إلا بنحو استصحاب الكلي فيما إذا ارتفع فرد واحتمل قيام فرد اخر مقامه. وأما ما افيد من التأييد ففي مسألة النذر يتبع قصد الناذر، فان قصد صلاة ركعتين ما لم يجئ زيد كفى فيه استصحاب عدم مجيئه، وان قصد صلاة ركعتين في الزمان الموصوف بكونه قبل مجئ زيد، فلا يكفي فيه استصحاب عدم مجئ زيد، وفي مسألة استصحاب بقاء الركوع لجواز الدخول مع عدم كونه مسلما، سيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى من أنه يجدي تارة ولا يجدي اخرى، هذا. والحق أن ما ورد في الروايات من أنه ان ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة ليس إلا في مقام تحديد موضوع الشرط، وهو ركوع الامام لاعنوانا للشرط حتى يلزم إحراز عنوان القبلية، فالغرض أن يكون ركوع المأموم مع ركوع الامام في زمان واحد لا أن يكون ركوعه في زمان موصوف بالقبلية بما هي، ومنه يتضح حال عنوان الحال والمعية فالعبرة بمنشأ انتزاعهما لا بالامر الانتزاعي، هذا حكم الصورة الاولى. وأما الصورة الثانية: فهي ما إذا كان زمان رفع رأس الامام معلوما، وكان زمان ركوع المأموم مشكوكا فالاصل يجري في خصوص الركوع فيبنى على عدمه إلى زمان الرفع المعلوم، ويجدي على أي تقدير فانه وإن لم يثبت عدم في زمان موصوف بالقبلية على رفع الرأس، إلا أن نقيض الوجود الرابط رفعه لا العدم الرابط وليست الشرطية الثانية في الروايات مسوقة لترتب عدم إدراك الركعة على وقوع الركوع في زمان موصوف بالبعدية على رفع الرأس حتى لا يقال لا يثبت بالاصل المزبور، فانه إنما يكون كذلك إذا كانت الشرطية شرطية مستقلة مع أنها بيان لمقتضى الاولى كمالا يخفى.