صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٠
وأما ما حكي عن الشهيد في الذكرى من حمل التكبيرة على نفس الركوع فتتوافق جميع الاخبار فهو بعيد جدا، وإن اريد منها الركوع في بعض الاخبار كما في صحيح الحلبي قال (عليه السلام) (١): " إذا أدركت الامام وهو راكع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " فان التكبيرة بشهادة الشرطية الثانية يراد منها الركوع، إلا أن سائر الاخبار آبية عن ارادة الركوع من التكبيرة كقوله (عليه السلام) (٢): " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام " فانه لا معنى لادراك الركوع قبل نفسه وكقوله (عليه السلام) (٣): " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع " الخ. فانه لا معنى لاضافة الشئ إلى نفسه، ومنه يظهر عدم إرادته منها في قوله (عليه السلام) (٤): " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها " بتوهم ان المراد من الركعة، ما هو المتعارف منها من أول القراءة إلى اخر السجدتين، فلا مانع من إرادة الركوع من التكبيرة فيكون المحصل ان إدراك تمام الركعة بإدراك ركوعها، ويندفع بان التكبيرة لا إضافة لها إلى الركعة بذلك المعنى حتى يراد منها بملازمتها مع الركوع نفس الركوع بل لها الاضافة إلى الركوع، فمرجع الضمير حينئذ هي الركعة في قبال السجدة، ومحصله ان الركوع الذي هو مناط الادراك هو الركوع الذي أدرك تكبيرته لا مطلقا هذا. وحكي عن المحدث الكاشاني (رحمه الله) تبعا للشيخ (قدس سره) في التهذيب (٥) " من حمل إدراك التكبيرة على مجرد سماعها وإن دخل في الصلاة بعد ركوع الامام، وحيث إن الامام ربما لا يكبر فيراد منها محلها " ومحصل الجمع حينئذ ان المأموم إذا أدرك الامام حال التكبيرة وفي محلها فله أن يدخل في الصلاة ولو بعد ركوع الامام، وإذالم يدركه فليس له الدخول في الجماعة بعد ركوع الامام. الوسائل: ج ٥، ص ٤٤٢، الحديث ٢، من الباب ٤٥ من ابواب الصلاة الجماعة. (٢) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤٠، الحديث ١، من الباب ٤٤ من ابواب صلاة الجماعة. (٣) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤١، الحديث ٤، من الباب ٤٤ من ابواب صلاة الجماعة. (٤) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤١، الحديث ٣، من الباب ٤٤ من ابواب صلاة الجماعة. (٥) التهذيب: ج ٣، ص ٤٤، (طبعة الآخوندي).