صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤
فانها نادرة، ودون الرجوع في صورة الشك لندرته، واختصاص البطلان بالشاك دون الحافظ مع أنه (عليه السلام) حكم ببطلان صلاة كليهما كوضوح عدم استناد البطلان إلى تباين الجماعة والفرادي من حيث الحقيقة، وإلا لكان صورة نية الامامة من كليهما كذلك،. ولا يعارضها حديث " لا تعاد " مع فرض عمومه لاخصيتها منه. وأما معارضتها لمثل رواية الصلاة خلف من بان انه يهودي [١] بتقريب اشتراكهما في الصحة والفساد جماعة وفرادى، لانا إن اكتفينا في وجود الامام بوجوده العنواني الاحرازي ففي كليهما موجود، وإن قلنا بلزوم وجوده الواقعي ففي كليهما مفقود، إذ لا إمام هنا بفرض نية الائتمام منه، ولا إمام هناك لفرض كونه يهوديا، بل لا صلاة منه اصلا. وأما اشتراكهما في الصحة والبطلان فرادى فلترك القراءة منهما في الموردين. فمدفوعة بأن ظاهر تلك الرواية، صحة الصلاة جماعة، وظاهر هذه الرواية بطلانها فرادى، كما اشرنا إليه، فيعلم منهما ان وجود الامام عنوانا وإحرازا كاف في صحة الجماعة، إلا إذا نوى الاقتداء، وحيث بطل ما نحن فيه من حيث الجماعة بطل من حيث الفرادى للاخلال بالقراءة فلا يعارضها إلا حديث " لا تعاد " وقد عرفت أخصيتها منه فتدبر جيدا. تتميم ما ذكرناه من أول المسألة إلى آخرها حكم نية الائتمام من كل منهما واقعا وأما بلحاظ التداعي، والتنازع وعدم تصديق كل منهما للآخر. فان قلنا: بأن الرواية متكفلة لحكم التنازع كما استظهره الشيخ الاعظم [٢] (قدس سره) من ظاهر قول الراوي [٣] " في رجلين اختلفا " الخبر فالرواية بعد فرض انجبارها حجة على حجية قول كل منهما على صاحبه، سواء كان من باب الاخبار، أو من باب الاقرار، فيكون مخصصا لما دل على اعتبار البينة في
[١] الوسائل: ج ٥، ص ٤٣٥، الحديث ١، من الباب ٣٧ من ابواب صلاة الجماعة.
[٢] كتاب الصلاة: ج ١، ص ٣٠٩، الطبعة الحجرية.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٠، الحديث ١ من الباب ٢٩ من ابواب صلاة الجماعة.