صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧
صادق سواء كان المحل فارغا أو مشغولا بغير المصلي. إلا أن الظاهر من إطلاق السترة عدم الاختصاص بل يعم كل حجر وشجر وحيوان وانسان، ومورد الصحيحة وإن كان السترة والجدار بين الصفين، إلا انا قد بنينا على أن المدار على الحائل المانع مطلقا سواء كان من أحد جانبيه أو من قدامه ممن يتصل بواسطته بالامام وانه من باب المثال لكون الغالب ان الاتصال من طرف القدام. وبإزاء هذا التفصيل عكسه وهو عدم مانعية المأموم من حيث البعد دون الحائل، نظرا إلى أن المنصوص في الصحيحة " تقارب الصفين " وهو يصدق على الصف المتهيئ للصلاة من غير اعتبار دخوله في الصلاة كما عن الوحيد (قدس سره) في حاشية المدراك (٢) بل قال (قدس سره): " بل لا يمكن أخذ القيد فيه " اي قيد دخول الصف في الصلاة. ولعله بتوهم ان الدخول في الصلاة متوقف على الاتصال فلو توقف الاتصال في الصلاة على الدخول في الصلاة لزم الدور، وهو كذلك لو كان الاتصال شرطا في الطرفين، والكلام في شرطية اتصال الصف الثاني بالصف الاول بعد دخوله في الصلاة لااتصال الداخل ودخول المتصل. والظاهر انه لافرق بين الحائل والبعد بملا حظة الصحيحة (٣)، وأنه كل ما لوحظ فيه الحيلولة بينه وبين المأموم كان هو الملحوظ في مقام القرب والبعد، فان كان الصف بما هو فلا يضر عدم دخولهم في الصلاة من حيث الحيلولة والبعد، إذ كما ان المأموم المصلي لا يكون حائلا لغيره ولا موجبا للبعد، وإلا لغي تشريع الجماعة كذلك المأموم المريد للصلاة المقوم للصف لا يمكن موجبا للحيلولة والبعد، وإن كان المراد صف المصلين بما هم مصلون حقيقة فلا محالة يكون غير المصلي حقيقة حائلا وموجبا للبعد، إلا أن المنساق من الصحيحة إلى الذهن اعتبار مانعية البعد بين المأموم والامام في حال الصلاة منهما، وكذا مانعية البعد بين (١) الوسائل: ج ٥، ص ٤٦٢، الحديث ١، من الباب ٦٢ من ابواب صلاة الجماعة. (٢) مدارك الاحكام: ج ١، تعليقة ص ٢٣١ (الطبعة الحجرية). (٣) الوسائل: ج ٥، ص ٤٦٢، الحديث ١ من الباب ٦٢ من ابواب صلاة الجماعة.