صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٦
يكن شرطا، عليه فحاله حال صورة الشرطية إذ لا تجب عليه القراءة حتى يجب فيها القيام. وسبجئ إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه في مسألة المتابعة العملية للامام فتدبر. المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث: المبحث الاول في حكم المتابعة العملية في الافعال وتنقيح الكلام فيه برسم أمور: منها: المراد بالمتابعة هل هو مجرد عدم تقدم المأموم على الامام في فعل من أفعال الصلاة، أو خصوص تأخره عنه في الجملة ربما يقال: كما في الحدائق [١] بأن مقتضى المتابعة لغة وعرفا هو التأخر، وعدم دوران الامر مدار هذا المفهوم نظرا إلى عدم ورود في النصوص بل في كلمات الاصحاب غير ضائر بعد كون الائتمام مأخوذا فيه التبعية كما عن الشيخ الاجل (قدس سره) وتبعه عليه غيره لكونه بمعنى الاقتداء واتخاذ الشخص إماما لنفسه، فيفعل مثل فعله. والمظنون ان هذه التبعية المنساقة إلى الذهن ليست إلا لمكان الترتب الطبعي المستفاد من المتابعة والتقدم والتأخر بالطبع لا يأبى عن التقارن في الوجود بل عن الاتحاد في الوجود، فلا موجب لاعتبار التأخر في الوجود من حيث اقتضاء مفهوم الاقتداء، أو المتابعة. وأما استفادة اعتبار التأخر في الوجود من حيث اقتضاء مفهوم الاقتداء، أو المتابعة. وأما استفادة اعتبار التأخر في المتابعة من النبوي لقوله صلى الله عليه وآله [٢]: " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " فإن كان بالنظر إلى دلالة الفاء، فالفاء الجزائية لا تفيد إلا الترتيب لا التعقيب الزماني، وإن كان بالنظر إلى ان الشرط هو
[١] الحدائق الناضرة: ج ١١، ص ١٣٨.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٤٩٦، الحديث ٣، من الباب ٣٩ من ابواب الصلاة الجماعة (الطبعة الحجرية).