صلاة الجماعة
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٦

على شرطه، ولا واجب كي يعتبر فيه شئ. وأما ضمان الامام للقراءة فهو ليس من آثار المتابعة بل من آثار الجماعة فما دامت الجماعة باقية ولم ينقلب إلى الانفراد يسقط القراءة، ومنه تبين الفرق بينما نحن فيه ومسألة قصد الانفراد في أثناء القراءة وتوهم أنه ما لم يفرغ عن القراءة لا تسقط القراءة عن المأموم فركوعه قبل سقوط القراءة عنه كركوعه قبل تمام القراءة في الفرادى حيث لا أمر له بالركوع إلا بعد القراءة أو مسقطها فالبطلان على هذا مستند إلى وقوع الركوع في غير محله، لا إلى ترك القيام، ولا إلى عدم الاتيان بالمسقط إذ لا مسقط عليه بل يسقط القراءة عنه بقراءة الامام. مدفوع: بأن ترتب الركوع على القراءة في طبيعة الصلاة مسلم وأما ترتبه على سقوط القراءة بقراءة الامام فلا دليل عليه، فالركوع من المأموم حيث إنه غير مترتب على القراءة إذ لا قراءة عليه ولا على مسقطها إذا لا دليل عليه يقع في محله جزما. ومما ذكرنا تعرف ما في بعض العبارات من أنه ترك القراءة وترك بدلها أو أنه ترك القراءة وترك المسقط لما عرفت أن البدل والمسقط ليس من أفعاله حتى يقال: بأنه تركهما وأن البطلان مستند إلى تركه فاحسن وجوه العبارة ما عن بعض الاعلام (رحمه الله) من أن مرتبة الركوع بعد القراءة وسقوطها فيكون البطلان مستندا إلى عدم وقوع الركوع في محله لا إلى ترك شئ من أفعال الصلاة وقد عرفت ما فيه وعليه فليس في مورد تعمد السبق إلا الاثم بترك المتابعة في الركوع، فتدبر. وأما إذا كان السبق إلى الركوع عن عذر: فالكلام فيه من حيث البطلان بمجرد السبق ما مر، إلا أنه يقع الكلام في أنه يجب العود عليه لا لمجرد المتابعة في الركوع بل لادراك قراءة الامام أم لا؟ ولا ينبغي الريب في عدمه إذا قلنا: بعدم البطلان في صورة العمد لعدم، فوات شئ منه سوى المتابعة. وأما على القول بالبطلان فربما يقال: بان المتروك سهوا مرفوع إذا لم يبق محله، وبعد لزوم العود بعود المحل فيجب التدارك لعدم فوات المحل بمجرد الركوع سهواهنا. ويندفع: بانه ان كان لزوم العود من باب الغاء الركوع الاول واستقرار الامتثال على الركوع الثاني بطلت الصلاة بعدم العود، سواء كان السبق قبل إكمال القراءة أو بعدها وان كان لمجرد المتابعة