صلاة الجماعة
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٩

سيظهر إن شاء الله تعالى وجهه. وقبل الخوض في ذلك ينبغي بيان ان حقيقة الجماعة متقومة بالمتابعة العملية كما ربما يستظهر من تقوم مفهوم الائتمام والاقتداء بها، أو الائتمام المحقق للجماعة أمر والمتابعة العملية امر آخر، ونسبتها إليه نسبة الوفاء إلى العقد ذهب بعض أعلام [١] العصر (قدس سره) إلى الاول واستنتج من ذلك شرطية المتابعة فبطل القدوة في ذلك الفعل الذي لم يتابع فيه دون سابقه ولا حقه، وعمدة مستنده في ذلك ما أشرنا إليه من ان المتابعة العملية ماخوذة في مفهوم الاقتداء والائتمام. ونظيره ما عن الشيخ الاجل [٢] (قدس سره) من أن " جميع ما يعتبر شرطا في الجماعة خارج عن حقيقتها إلا المتابعة فانها مأخوذة في مفهومها " ولو صح ما ذكر لكان الامر اعظم من الوجوب الشرطي لان مقتضاه المقومية وتقوم الاقتداء بالمتابعة العملية دون الشرطية المبنية على مغايرة الشرط لمشروطه. ويندفع: أولا: بان الاقتداء والائتمام وإن كان متقوما بالمتابعة وكون أحدهما إماما والآخر مأموما، إلا ان الملحوظ في أصل انعقاد الجماعة، مجرد ربط صلاته بصلاة الامام وكونه تابعا له في الصلاة ولذا لا شبهة في أنه تنعقد الجماعة إذا أدركه في الركوع مثلا فكبر ناويا بهذا الاقتداء، فانه لا تبعية له في التكبيرة وليس الامام حال صدور التكبير منه إماما له ولا هذا المكبر فعلا مأموما له، فليست الامامة والمأمومية إلا فعلا ولا معنى له فعلا إلا " ربط صلاته بصلاته " وإن كان أحدهما في ركوع الصلاة والآخر في تكبيرتها، فلهما المعية في الصلاة وهو القدر الجامع بين تمام أنحاء الاقتداء. بل لو تأملت جيدا لوجدت الامر كذلك في جل الموارد، فان المأموم إذا كبر بعد تكبيرة الامام بلا فصل لا يكون أيضا مقتديا إلا في الصلاة لا في التكبيرة لان الامامة والمأمومية متضائفتان وهما معنيان غير مستقلين بالتحصل بل لابد من الاضافة إلى أمر وليس وهو إلا الصلاة دون التكبيرة لان المتضائفين


[١] مصباح الفقيه للهمداني (رحمه الله): كتاب الصلاة، ص ٦٤٨.
[٢] كتاب الصلاة: ج ١، ص ٢٩٨، وفيه " خارج عن مفهومها "، (الطبعة الحجرية).