صلاة الجماعة
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٩

بأس " وأما من حيث الكم فلابد من الاتيان بالحمد والسورة ومع عدم التمكن من السورة يقتصر على الحمد كما في رواية البزنطي [١] ومع عدم التمكن منن الحمد أيضا يركع بلا قراءة كما في رواية أحمد بن عائذ [٢] ومع إدراك الامام راكعا يركع بركوعه بلا قراءة والظاهر في كل هذه المراتب مراعاة التمكن بحيث لا يحل بالتقية ولذا قال [٣] (عليه السلام) " أفرغ قبل ان يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه " ومنه يعلم ان القول باتمام القراءة في الركوع لا وجه له. وتوهم: ان القراءة واجبة مشروطة بالقيام وسقوط الشرط للتقية وهو لزوم ركوعه معه فانه المخل تركه بالتقية لا يوجب سقوط القراءة. مدفوع: بأن محل القراءة قبل الركوع وبالركوع الذي امر به يفوت محله لا أنه فقط يفوت شرطه وملاحظة الترتيب يقتضي ان يركع ثانيا عن قيام وهو غير معذور مع التقية وإن أمكن عدم قصد الركوع بانحنائه لئلا يلزم زيادة الركوع، ولا يقاس بما ورد من إتمام التشهد قائما فان القيام إذا قارن القراءة والتسبيح كان من باب الواجب في الواجب أو شرط الواجب لا مطلقا وليس في إدامته القراءة والتسبيح محذور الركوع عن قيام وعدم كفاية إبقاء الركوع. السادس: بعدما عرفت ان الصلاة مع المخالف في مورد التقية تقع صحيحة يجري البحث في إجزائها عن الصلاة التامة التي كلف بها عامة المكلفين فلا إعادة لها ولا قضاء أو أنها صحيحة بمعنى موافقتها لامرها الفعلي الداخل في الاوامر الاضطرارية وكلي القول في الاوامر الاضطرارية مع قطع النظر عن أخبار المسألة هو أنه ربما يقال: إن البدل ان كان مشتملا على مصلحة المبدل فلا موجب للاعادة لان الامر بالصلاة التامة لا يبقى مع حصول ملاكه، وان لم يكن مشتملا على مصلحة المبدل فلا أمر مع أن المفروض وجوده في موقع الاضطرار متعلقا بهذا الفاقد لجزء أو شرط. وقد أجبنا عنه في محله بأنه مبني على وحدة المصلحة ذاتا ومرتبة ومن


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٨، الحديث ٦، من الباب ٣٣ من ابواب صلاة الجماعة.
[٢] التهذيب: ج ٣، ص ٣٧، الحديث ٤٣، من باب احكام الجماعة (طبعة الآخوندي).
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٤٣٠، الحديث ١، من الباب ٣٤ من ابواب صلاة الجماعة.