صلاة الجماعة
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢١

ومقتضى التسوية ان حال الصلاة مع المخالف ابتداء حال الصلاة في البيت. وفتدبر جيدا. وأما استكشاف الاجزاء من أمره (عليه السلام) بالقراءة فمدفوع بانه يجدي لصحة الصلاة وانه ليس أمرا بالعمل الباطل كالامر بالبدل فانه قد عرفت ان صحة البدل غير مساوقة للاجزاء عن المبدل فلا تغفل. السابع: حيث إن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطرراي فلابد من إثبات أمرين: (أحدهما) كون العذر في حال العمل كافيا في توجه الامر فلا يضره ارتفاع العذر في الوقت (وثانيهما) ان عدم المندوحة قبل العمل ليس شرطا للامر الاضطراري وإلا فمع التمكن من الصلاه التامة قبل الابتلاء بالتقية تجب عليه الصلاة التامة. وهذان الامران وان كان لابد من إحرازهما في سائر المقامات، فربما تتفاوت الموارد من حيث إطلاق دليل العمل المضطر إليه وعدمه إلا أن صحيحة معاوية بن وهب [١] كما تفي بالاجزاء تفي بعدم اعتبار عدم المندوحة قبل الصلاة مع المخالف، وتفي بكفاية العذر في حال العمل من دون لزوم استيعاب العذر لتمام الوقت فانه (عليه السلام) أمره بالصلاة مع المخالف مع تمكنه من الصلاة في بيته كما هو مفروض السائل بل أبى (عليه السلام) ان يرخصه في تركها، ومن الواضح ان مقتضى أمره (عليه السلام) أولا ومقتضى ترخيصه ثانيا بالصلاة في بيته ثم الصلاة مع المخالف انهما على حد سواء، فيعلم ان مجرد العذر في حال العمل كاف ولا يجب استمرار التقية إلى آخر الوقت. وأما ما عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) في المكاتبة [٢] حيث قال: (عليه السلام): " لا تصل خلف من يمسح على الخفين فان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم " الخبر. فلا يدل على اعتبار عدم المندوحة قبل العمل فان اللابدية المفروضة فيه هي


[١] المصدر السابق.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٧، الحديث ٢، من الباب ٣٣ من ابواب صلاة الجماعة. واليك نص المكاتبة: " عن ابراهيم بن شيبه قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى امير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم وهو يمسح فكتب عليه السلام ان جامعك واياهم موضع فلم تجد بدأ من الصلاة فاذن لنفسك.. ".