تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥
الا أن المتبادر من الحيال هو الوقوف بمحاذات الشيئ وهو لا يصدق الا لمن وقف الى أحد جانبيه مع أنه إذا كان المراد بالحيال هو الوقوف خلف المقام فلا معنى لقوله: (لكثرة الناس) حيث انه حينئذ كان واقفا في موضعه من المقام في حال الصلاة وهو خلفه، مع أن ظاهر الرواية أنه كان يصلى في غير موضعه من المقام لأجل كثرة الناس، مضافا الى أن المستفاد من الروايات - كما أشار إليه صاحب الجواهر - أن محل صلوة الطواف خلف المقام أو عند المقام أو جعل المقام أماما وبعد تنزيل كلمة (عند) الشاملة على الجوانب الأربعة للمقام، على معنى الخلف - - فلا بد من أن يكون وجوب الصلاة خلف المقام أو عنده مشروطا بالقدرة، فمع عدمها يسقط وجوب الصلاة خلفه أو عنده، ولكن إذا سقط وجوبها خلفه فلا بد من حفظ العندية مهما أمكن فإذا صلى الى أحد جانبى المقام فقد صلى عنده، والمفروض وجود القدرة على الاتيان بالصلاة عنده