تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢
بن عمر الحلال عن أبى الحسن عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهى في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [١]. ورواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المرأة وهى في الطواف بالبيت وبين الصفا المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذى علمته، فان قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [٢]. الا أن الروايتين ضعيفتا السند، وليس لهما جابر بعمل الأصحاب مضافا الى أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونهما في مانعية الحيض للسعى بين الصفا والمروة بل حكموا بجواز ذلك فيه ولم يعتبر والطهارة في السعي. ومن ذلك يعرف ما في دعوى اجماع ابن زهرة، ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم السعي فواقع ثم ذكر نقصان سعيه كان عليه دم بقرة كما عن الشيخين وابن
[١]
[٢] الوسائل باب ٨٥ من أبواب الطواف الحديث ٢ - ١