تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢
قال: يعيد حتى يثبته (يتبينه خ ل) [١]، هذا على نسخة الكافي وعن التهذيب (حتى يستتمه) ومن الأدلة التى استدل بها للبطلان بأن الطواف يخرج من هيئته التى فعلها النبي صلى الله عليه وآله، وبأن الزيادة في الطواف كزيادة ركعة في الصلاة. ولكن يناقش في جميع هذه الأدلة، أما النبوى فهو غير قابل للاعتماد فانه غير مروى من طرقنا، وأما الروايتان فبضعف سندهما، وأما الخروج عن الهيئة فيمنع ذلك فان عدم فعله صلى الله عليه وآله للزيادة لا يقتضى التحريم فضلا عن البطلان، وغاية ما في الباب أنه تشريع محرم وهو لا يقتضى بطلان الطواف لأن المفروض أنه أتى بشيئ زائد خارج عن الطواف. وأما كون الزيادة في الطواف كالزيادة في الصلاة فهو قياس لا نقول به مضافا الى دلالة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستا [٢] - على عدم البطلان، الا أنه يمكن دفع جميع هذه المناقشات، أما الروايتان
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١ - ٨