تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠
بآبائه عليهم السلام مضافا الى أن قوله عليه السلام (ما يعجبنى أن يلقى شعره الا بمنى) يمكن أن يكون كناية عن الحلق بمنى فيصير مطابقا للروايات الدالة على وجوب الحلق بمنى لا وجوب حمل الشعر الى منى والله العالم ولكن هاتين الروايتين وان لم تكونا دالتين على وجوب دفن الشعر بمنى، وكذا رواية أبى البخترى عن جعفر عن أبيه أن الحسن والحسين عليهم السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى [١] - الا أن ظاهر رواية أبى بصير وجوب الحمل - إذا حلق بمكة - الى منى. كرواية أبى بصير ايضا عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة ويحمل شعره الى منى وليس عليه شيئ [٢]. وكذا صحيحة ليث المرادى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يوصى أن يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة، فقال: ليس له أن يلقى شعره الا بمنى [٣]. وكذا رواية على بن أبى حمزة عن أحدهما عليهما السلام
[١]
[٢]
[٣] الباب ٦ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٨ - ٧ - ٤