تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٨
الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى [١]. قوله عليه السلام: يصليهما ولو بعد ايام) أي عند مقام ابراهيم عليه السلام بقرينة استدلاله بالآية الكريمة نعم تعارض هذه الروايات روايات كثيرة أخرى دالة على جواز الاتيان بالركعتين حيثما ذكرا ولا يجب عليه العود الى المقام فمنها صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: ان كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلى حيث ذكر [٢]. ومنها رواية أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم في طواف الحج أو العمرة، فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم فان الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع [٣]. ومنها حسنة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل نسى الركعتين خلف مقام ابراهيم فلم يذكر
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الحديث ٢٠ - ١٠ - ١٦