تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣
منها حسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع الى أهله، قال: يرسل، فيطاف عنه، فان توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه [١]. ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع الى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، وان مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه [٢]. وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين بحيث تندرج فيهما حالة الاختيار أي صورة التمكن من اتيانه لطواف النساء بنفسه الا أن بعض الأخبار يستفاد منه اختصاص هذا الحكم بغير صورة الاختيار. كصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضى عنه، ان لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره [٣] وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في رجل نسى طواف
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الحديث ١١ ٣ - ٦