تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨
ومنها روايته الاخرى قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ام ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ [١] الحديث. ومنها رواية محمد بن مسلم أو صحيحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه [٢] الحديث. هذا كله بالنسبة الى الفريضة وأما النافلة فانه إذا شك في النقيصة فيها فلا يبطل طوافه بل يبنى على الأقل، ومستنده روايات. منها موثقة حنان بن سدير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة اوطفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوز له [٣]. ومنها مرسلة الصدوق قال: وسئل عليه السلام عن رجل
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١١ - ١ - ٧