تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤
لا يحل في قابل الا حج القران، وان كان وظيفته التمتع، وفاقا للمحكى عن المبسوط والنهاية والتهذيب و المهذب البارع والجامع بل الأكثر بل المشهور كما في الجواهر، ومستندهم بعض الروايات. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر وكذا صحيحة رفاعة عن أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلنى حيث حبستنى قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه [١]. ومنها رواية رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: سألته عن رجل ساق الهدى ثم أحصر، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه [٢]. وقيل: هو مخير بين القران وغيره إذا لم يكن التمتع عليه واجبا والا فلابد من الاتيان به بالخصوص ومستند هذا القول الذى هو محكى عن ابن إدريس وتبعه في محكى النافع هو الاستصحاب، وليس لهذا
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الاحصار والصد الحديث ١ - ٢