تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١
كما ذكرنا، والظاهر أن المراد بالصيد قتله كما عن المسالك وعن كشف اللثام قتله وأخذه ولكن يمكن أن يقال، إن الروايات المتقدمة مطلقة تشمل ما إذا صاد عبثا أو لهوا الا أن يقال إن المفهوم منها عرفا اضطياده للاستفادة منه والله العالم إن المفهوم منها عرفا اصطياده للاستفادة منه والله العالم والمراد باتيان النساء، وطؤهن وعن المسالك وفى الحاق باقى المحرمات المتعلقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر انتهى فحينئذ الأحوط الحاق باقى المحرمات بالوطء كما أن الأحوط عدم الفرق في الحكم بين العامد و الناسي والجاهل لاطلاق الروايات. ثم إن النفر الثاني هو النفر في اليوم الثالث عشر فمن نفر في النفر الأول لم يجز له النفر الا بعد الزوال الا لضرورة أو حاجة وعن المدارك دعوى الاجماع عليه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وان تأخرت الى آخر أيام