تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨
بل لا يجوز الا باذن الامام عليه السلام، وجوزه جماعة من باب النهى عن المنكر. ولكن إذا كان من باب النهى عن المنكر فلا معنى للقول بالجواز بل لابد من القول بوجوبه حينئذ لأن النهى عن المنكر واجب لاجائز الا إذا كان المراد بالجواز الجواز بمعنى الأعم الشامل للوجوب، هذا - أي القتال من باب النهى عن المنكر - إذا لم يستلزم جرحا أو قتلا والا فهو مشروط باذن الامام عليه السلام أو نائبه. نعم لا يعتبر في القتال الدفاعي عن النفس أو العرض بل المال إذا كان معتدا به اذن الامام (عليه السلام) فحينئذ إذا تحقق الصد سواء كان الصادون مسلمين أو كفارا يجوز له التحلل سواء ظن السلامة إذا قاتل أو ظن الطعب أو تساوى الاحتمالان، بل يمكن أن يقال بتحقق الصد وان علم بالظفر لو قاتل على اشكال لا يبعد القول به من وجه لصدق تحقق الصد قبل القتال، وعدم وجوب القتال عليه، بل غاية الأمر جوازه كما عرفت دعوى اتفاقهم عليه من المسالك هذا كله بالنسبة الى الظن بالظفر، والمراد بظن الظفر