تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨١
أن يمنع من السير في هذا اليوم ويرتفع المنع في الغد الذى لا يفوته معه الحج فانه ليس من الصد في شيئ كما لا يخفى وعن الشهيد قدس سره في الروضة وموضع من السالك أن التحلل إنما يسوق إذا لم يرج زوال العذر قبل خروج الوقت) ولا ريب في أنه أولى وأحوط الا أنه مناف لاطلاق الروايات المتقدمة فالأفضل البقاء على احرامه الى فوات العذر، فان بقى على احرامه الى أن انكشف العدو فان لم يفت الوقت أتم نسكه ولا شيئ عليه، ولو فاته الوقت تحلل بعمرة مفردة. (الفرع الرابع:) لو أفسد حجه فصد بعده فان أراد التحلل كان عليه بدنة للافساد ودم آخر للتحلل من احرامه وعليه الحج من قابل كما في الشرائع، هذا إذا كان حجه الذى صد عن إتمامه حجة الاسلام، وعليه حجة أخرى عقوبة لما أفسده من حجه فحينئذ عليه حجتان في القابل: احداهما قضاء حجة الاسلام التى فاتته بالصد والثانية عقوبة لما أفسده