تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤
فالحكم للسابق منهما ضرورة عدم وجود المصداق للاحق فان المصدود إذا عرض له الصد بالعدو ثم عرضه المرض لا يقال له إنه - أي هذا الحاج أو المعتمر - قد حصر بالمرض عن اتمام الحج أو العمرة فان ترك الحج أو العمرة مستند الى السبب الأول كما إذا قتل رجل انسانا بالخنجر مثلا ثم ضربه آخر - بعد قتله بالبندقة فا نه يستند قتله الى الأول دون الثاني، فالحكم للأول إذا كانا متعاقبين. وكيف كان فالمحرم إذا تلبس باحرام الحج أو العمرة ثم صده العدو تحلل من إحرامه بمحلله - ويأتى انشاء الله بيان محلله - من كل ما أحرم منه حتى النساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق غير موضع الصد ولكن تقتصر نفقته عنه، ومستند هذا الحكم روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال: المحصور غير المصدود الى أن قال: و المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء [١]
[١] الوسائل من أبواب الاحصار والصد الحديث ١