تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢
من حجه، وهذا بناءا على أن الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره في الشرائع، فحينئذ لا يجوز له الاكتفاء بحجة واحدة. وأما إذا قلنا بأن الأولى التى أفسدها هي عقوبة والثانية فرضه فلا يجب عليه في القابل الا حج واحد وهو حجة الاسلام وما صد عنه فهو حج العقوبة الذى كان عليه اتمامه عقوبة للافساد، ولكن لما صد عن الاتمام سقط عنه وجوب الاتمام، ولا يجب قضاء الحج العقوبى عليه لما سيجيى في الحج المندوب انشاء الله هذا إذا كان الذى أفسده حجة الاسلام. وأما إذا كان حجا مندوبا فالظاهر أنه ليس عليه شيئ في القابل لأنه وان كان بالشروع فيه وكذا بافساده صار اتمامه عليه واجبا الا أنه لما صد عن اتمامه سقط عنه وجوب الاتمام. وربما يقال بأنه بالشروع فيه وكذا بافساده صار عليه واجبا، وكل حج واجب إذا لم يتمكن من إتمامه وجب عليه قضائه، ويدفعه منع كلية الكبرى في المندوب، فان دليل الصد لا يدل على وجوب القضاء