تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨
والمراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف في اعتبارها فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. والدليل على اعتبارها - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل [١]. ومنها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه، لا يعتد بشيئ مما طاف، قال: وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به [٢]. ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين [٣] والروايتين الأوليان مطلقتان تشملان الفريضة و النافلة ولذا قال أبو الصلاح الحلبي - على ما حكى عنه - باعتبار
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب طواف الحديث ١ - ٤ - ٣