تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢
الا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على أن الصحيحتين المتقدمتين المقصود منها طواف النساء إذ من المكن أن يكون حكم كلا الطوافين واحد، وهو وجوب القضاء عليه لو نسيهما لا بطلان الحج، مضافا الى عدم الدليل على بطلانه بترك الطواف سهوا. هذا - أي قضائه للطواف بنفسه - إذا أمكنه العود وأما إذا لا يمكنه العود استناب من يطوف عنه، ويمكن حمل الصحيحتين المتقدمتين على ذلك، بأن يقال إن المراد بقوله: حتى يرجع الى أهله) عدم امكان الرجوع ولو عادة للاتيان بالطواف وليس المراد عدم الامكان العقلي بل عدم الامكان العرفي، ومن المعلوم أن من رجع الى بلاده لا يمكنه الرجوع عرفا خصوصا في الأزمنة السابقة لفقدان الوسائل وممنوعية الطرق وعدم للمصاحب. وكيف كان فهل يجب مع اعادة الطواف إعادة السعي ايضا اولا يمكن أن يقال بالأول بل الأحوط لو لم يكن أقوى ذلك فانه يستفاد من بعض الروايات أنه إذا قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي بعد الطواف، وهو