تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤
عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغى الا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إنى حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أدمى، فلم يتركوا شيئا كان ينبغى لهم أن يؤخروه الا قدموه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لا حرج [١]. فانه يظهر منها أنه إذا كان ناسيا لا شيئ عليه بناءا على أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله: لا حرج أنه لا شيئ عليه أي ليس عليه الاعادة ولا عليه الدم ولا غير ذلك. الا انه يمكن دفع المعارضة بحمل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا حرج) على معنى أنه أي تقديم ما حقه التأخير لا يضر بصحة الحج أو ليس عليه الكفارة في صورة النسيان، وان كان هذا الحمل بعيدا من اطلاق الرواية حيث إن ظاهرها خصوصا مع كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام البيان - نفى جميع أقسام الحرج عليه من الاعادة وغيرها. لكن لا محيص لنا من هذا الحمل فانه لم يعمل باطلاق صحيحة جميل بالنسبة الى نفى الاعادة الا قليل من العلماء
[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الحديث ٤