تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢
التشريق، وهو يوم النفر الأخير فلا شيئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده [١]. وصحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا، ولكن يخرج تقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس [٢]. ورواية أبى أيوب قال، قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته - فأى ساعدة ننفر؟ فقال لى: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فان الله عز وجل يقول (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه) فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه [٣]. الى غير ذلك من الأخبار. وأما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال لدعوى الاجماع ولدلالة الروايات المتقدمة آنفا على
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب العود الى منى الحديث ٣ - ٦ - ٤