تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦
على وجوب الموالاة. فعند ذلك يقتصر في الاستثناء على الموارد الواردة في الأخبار ولا يمكن التعدي الى غيرها، وأما إذا قلنا بأن الأخبار الآتية دالة على عدم وجوب الموالاة وانصراف الموالاة من تلك الأخبار بدوى يرتفع بملاحظة الأخبار الآتية فيمكن التعدي الى غير موارد الأخبار. والروايا ت الدالة على عدم اعتبار الموالاة على طوائف. منها ما ورد في جواز قطع السعي إذا دخل وقت الصلاة والاتيان بالصلاة ثم تتميم السعي بعد ذلك. كصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلى ثم يعود أو ليس عليهما مسجد [١]. قوله: أو ليس عليهما مسجد؟ قيل: معناه أو ليس عليهما أي على الصفا والمروة موضع الصلاة وقيل: المراد بالمسجد المسجد الحرام، ورواية الحسن بن على الفضال قال:
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب السعي الحديث ١