تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١
حكيناه عن على بن بابويه وولده من تحديد وقته بأول النهار الى الزوال، فيكون الاحتياط في خلاف الاحتياط الذى ذكره في الخلاف. الا أنه تعارض الروايات المتقدمة الدالة على أن وقت الرمى طول النهار صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (١) ولكن الأصحاب لم يعملوا بظاهر هذه الرواية، فلا بد من حملها على الأفضلية كما ذكر ذلك بعض الأصحاب، وما ذكره الصدوق في الهداية والفقيه والمقنع - على ما حكى عنه - من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لم يكن له مستند سوى هذه الرواية التى لم تدل على ما ذكره قدس سره. نعم يحكى عن الفقه الرضوي (عليه السلام) أنه قال: وأفضل ذلك ما قرب من الزوال) الا أنه لم تثبت نسبة فقه الرضا إليه عليه السلام، وأغرب من قول الصدوق ما عن القواعد من امتداد الفضل من حين ا لزوال الى الغروب) ولم ينقل ذلك من أحد غيره ولم نظفر له على مستند