تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٤
في القابل رمى، وان استناب فيه جاز انتهى وظاهره الوجوب وان استظهر منه في المدارك الاستحباب الا أن قوله (رمى) ظاهر في الوجوب كما هو واضح، ولا ينافيه قوله (فان استناب جاز) لأن الحكم بالجواز في قبال الاتيان به مباشرة وليس المراد به هو الجواز المقابل للوجوب، فحينئذ تقع المعارضة بين هذه الرواية الدالة على وجوب الاتيان بالرمي في القابل والروايتين المتقدمتين أعنى حسنة معاوية بن عمار المصرحة بأنه ليس عليه شيئ وصحيحته الأخرى الدالة على أنه لا يعيد الرمى، ولكن يمكن حملهما على ما يرتفع به التعارض، بأن يقال: إن المراد بنفى شيئ عليه في حسنة معاوية نفى الكفارة وبأن المراد بقوله (ليس عليه أن يعيد) أي في هذه السنة بعد أيام التشريق، فلا مانع من الالتزام بوجوب الاعادة في القابل لأجل هذه الرواية المعمول بها عند أكثر الأصحاب والله العالم. (المسألة الرابعة:)