تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤
يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضى لسنته قاله في الشرائع. ومراده قدس سره بقوله: يقضى لسنته اما فعل الحج في تلك السنة بعد رفع الصد عنه فان اطلاق القضاء على فعل شيئ ثانيا ولو كان في وقته - كثير شائع، وإما أن يكون المراد به تدارك الحج بعد رفع الصد عنه فانه قد فاته الحج أولا ثم قدر على اتيانه و إن كان في وقته فصار شبها بالقضاء من حيث الفوت واتيانه فيما بعد والأفالحج ليس له وقت معين بل هو أداء في جميع أيام العمر خصوصا بعد القدرة على اتيانه في وقته وهو سنة الاستطاعة فانه لا يطلق عليه القضاء الا باعتبار ما ذكرناه. ثم إنه إن تحلل بسبب الصد فهو، وان بقى على إحرامه الى أن انكشف العدو يجب عليه إتمام ما أفسده، وعليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا بأن كان حج الاسلام، بل وان كان ندبا بناءا على وجوب قضائه على ما ذكرنا وذكرنا ما فيه، فان فات وقت الحج