تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١
بحرمة الدخول في المسجد فالطواف ايضا يصير من الكون المنهى عنه فيصير باطلا، الا أن الأستاذ قدس سره قد اختار هنا وفى باب التيمم استباحة التيمم لغير الغاية التى تيمم لها من سائر الغايات، فحينئذ إذا تيمم لعذر لأجل الطواف فانه يستباح له الدخول في المسجد ايضا كما إذا تيمم للصلاة فانه يستباح له الدخول في المسجد وقرائة سور العزائم ومس كتابة القرآن وغير ذلك. نعم إذا كان التيمم الذى جيئ به لأجل ضيق الوقت فانه لا يستباح له الا الغاية التى تيمم لأجلها فحينئذ ما عليه المشهور من جواز الاتيان بالطواف بالتيمم ما دام العذر باقيا فانه أحد الطهورين كما أن غسل المستحاضة أو اغسالها النهارية والليلية يجوز الطواف بها لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة [١] الخ وغيره من النصوص مع ان اغسالها اضطرارية - لا يخلو من وجه، نعم في
[١] الوسائل الباب ٩١ من ابواب الطواف الحديث ٢