تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٩
بهذه الرواية، بأن يقال: انه يجب أن يكون البدئة من الصفا الا إذا نسى وأتى بثمانية أشواط، فانه يجوز اكمالها أسبوعين وان كان الأسبوع الثاني يبتدء من المروة، وهذه الرواية - كما عرفت - صحيحة قد عمل بها اكثر الأصحاب، فلا وجه لطرحها لأجل تلك العمومات، بل لابد من الجمع بينها وبين هذه الرواية والله العالم. (الأمر الثالث:) قال في الشرائع: من لم يحصل عدد سعيه أعاده انتهى، ومواده قدس سره أنه إذا شك في أثناء السعي في عدد الأشواط ولم يعلم باتيان السبعة بأن شك مثلا بين الأربعة والخمسة أو بين الستة والسبعة بطل سعيه فلابد من اعادته، لأن أمره دائر بين الزيادة والنقيصة فان الشك إذا كان مثلا بين الستة والسبعة فان أتى شوط آخر احتمل الزيادة العمدية، وان لم يأت به احتمل النقيصة العمدية، وكل واجد منهما محذور، واما إذا علم باتيان السبعة وشك في اتيان الزائد فأصالة عدم الزيادة