تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١
الشيئ اليسير مفروضه هو التجاوز عن النصف، ولا ينافيه كلمة (شيئ) الواقعة في آخر الرواية الظاهرة في الاتيان بشئ يسير من الطواف الدالة على كفاية ذلك في البناء على الطواف ووجوب الاتيان بباقيه، لأنه يمكن أن يقال: إن اتيانه عليه السلام بكلمة (شيئ) انما هو لأجل حصول المماثلة بين السؤال والجواب، فان السائل ذكر كلمة (شيئ) في سؤاله الدال على الشيئ اليسير، فذكر الامام عليه السلام الشيئ لحصول المشاكلة الا أن مراده (عليه السلام) من الشيئ في الجواب ولو بقرينة سائر الروايات هو ما إذا أتى بمقدار ما يتجاوز عن النصف لا مطلقا. وعلى فرض عدم وجود كلمة (شيئ في السؤال - كما في الوسائل - يمكن استظهار ذلك منه ايضا فان قوله * (إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت) ظاهر في الشئ اليسير فان من للتبعيض مع البيان الذى قدمناه آنفا من أن من المستبعد جدا أن ينسى أكثر طوافه ثم يشرع في السعي، ثم أنه إذا تجاوز عن النصف فهل يجوز