تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦
فانه يجب على الخنثى ما عدى الاختتان من سائر افعال الحج ويشك في وجوبه بالنسبة إليها، فالأصل يقتضى برائة ذمتها منه. وأما إذا كان الحج اسما للصحيح فلا يمكن اجراء أصل البرائة بالنسبة الى الاختتان لأنه تعلق بذمته الحج فلا بد بفراغ ذمته منه، ولا يحصل العلم بالفراغ الا بالاختتان هذا هو المستفاد من كلام صاحب الجواهر. ولكن يرد عليه أن الحج على الفرض الأول وان كان اسما للأعم الا أنا نعلم علما يقينا بأن مطلوب الشارع هو الحج الصحيح، فلا فرق حينئذ بين ما كان اسما للصحيح، فاللازم عند ذلك هو الإحتياط بالنسبة الى الخنثى المشكل بالاختتان خصوصا إذا قلنا: إن المستفاد من الروايات المتقدمة أن الختان من شرائط الحج، فبانتفائه ينتفى المشروط كما سيجيئ في الصبى هذا كله في الخنثى المشكل، وأما المرأة فلا يجب عليها الا ختتان كما عرفت ودلت عليه الروايات المتقدمة