تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٦
الاسلام، فلا يعارض الأصل، هذا حاصل كلامه قده. ويرد عليه بأن القتال إذا قلنا بوجوبه فلا يرتفع بالعسر والحرج لعدم تصور رفع العسر والحرج لأصل التكليف خصوصا التكليف الذى يكون أصله حرجيا كالتكليف ألا ترى أن العسر والحرج لا يرفعان وجوب الصوم وان كان الصوم عسرا أو حرجيا كالصوم في شدة الحر وكيف كان ففى محكى المبسوط (إن الأعداء إن كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال ألا أن يدعوه الامام عليه السلام إلى القتال فيجوز لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا سائر قطاع الطريق، وان كانوا مشركين لم يجب ايضا قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة للاسلام، وإذا لم يجب فلا يجوز ايضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل انتهى. مع إن قدس سره ذكر في المسلمين بأن الأولى ترك قتالهم مشعرا بجواز قتالهم ولكن في المسالك (الظاهر ارادته التحريم لأنه أولى، وتعليله باذن الامام عليه السلام يدل عليه، ثم قال: وجوزه جماعة منهم العلامة والشهيد