تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤
النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه [١]. وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع الى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما مادام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وان نسى الجمار فليسا بسواء إن الرمى سنة والطواف فريضة (٢). وتقريب دلالة هذه الأخبار على اختصاص هذا الحكم أعنى جواز الاستنابة بمن لا يقدر على الطواف بنفسه أن الصحيحة الأولى قد قيدت حكم الاستنابة بقوله: (ان لم يحج) ومعناه ان لم يقدر على الحج، وان كان يحتمل أن يكون المراد إن لم يرد أن يحج هو وان كان قادرا عليه الا أن ظاهر سائر الروايات أن المراد من ذلك من لا يقدر عليه، والصحيحة الثانية قد قيدت الحكم بأنه يأمر من يطوف عنه بقول السائل: (فان لم يقدر)
[١] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الحديث ٤ - ٢