تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤
خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، ويدل عليه - بعد دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة - روايات صحيحة: منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ، وان كان رمى الأولى بثلاث، ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (١). ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد: يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمى الأولى الوسائل الباب ٦ من أبواب العود الى منى الحديث ١.