تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠
وهذه الرواية ظاهرة في ما ذكره في الشرائع من التفصيل بين الحج الواجب والتطوع كما نقلناه عنه آنفا الا أن هذه الرواية مرسلة مع احتمال أن يكون قوله: (هذا إذا كان في حجة الاسلام) الخ من كلام المفيد لاجزءا من الرواية. ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر هذا المبحث فانه عليه السلام قال في ذيلها: والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء [١]، الى غير ذلك، من الأخبار. وأما أن الاحلال لا يكون الا بالحج من قابل إذا كان الحج واجبا فيدل على صحيح معاوية بن عمار المتقدم فانه عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة [٢]. ومرسلة المفيد المتقدمة فانه عليه السلام قال: ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل) وأما الاكتفاء بالاتيان لطواف النساء أو الاستنابة. فيه في التطوع في حصول الاحلال منهن فيدل عليه ذيل مرسلة المفيد الدالة على عدم وجوب الرجوع في
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب الاحصار والصد الحديث ١ - ٣.