تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠
يونس عنه عليه السلام قال: سألته عن سعيد بن يسار أنه سقط من جملة، فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى؟ قال: لا، ولكن دعه، فان برئ قضى هو، والا فاقض أنت عنه [١]. ثم إنه يستفاد من رواية اسحاق المتقدمة أنه إذا زالت علته طاف هو بنفسه والا أمر من يطوف عنه، ولم يأمر عليه السلام أن يطاف به، نعم في بعض الأخبار ما يدل على أنه يطاف به إذا أمكن والا فيطاف عنه كرواية اسحاق بن عمار أنه سأل أبا ابراهيم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا، ولكن يطاف به [٢]. وصحيحة صفوان به يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة [٣]. وموثقة اسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به [٤]
[١] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب الطواف للحديث ٣
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الطواف ٧ - ٢ - ٥