تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨
شعر رأسه أي شده بكيفية مخصوصة فانه يجب عليه الحلق ايضا. وأما الجواب عن الآية الكريمة فبأن يقال: انها ليست في مقام بيان التفصيل بل هي في مقام الاجمال بأن يكون مراده تعالى أنه يجب على بعض الحلق وعلى بعض آخر التقصير من دون بيان أن الحلق على من يجب والتقصير على من يجب؟ وقد ظهر من الروايات المتقدمة أن الحلق يجب على ثلاثة نفر، وأما غيرهم فهو مخير بين الحلق والتقصير هذا كله بالنسبة الى الرجال. وأما النساء فليس عليهن الا التقصير ومستنده روايات كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: ليس على النساء جمعة الى أن قال: ولا استلام الحجر ولا الحلق [١]. ومنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير [٢]. ومنها رواية على بن أبى حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: - في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل وانشاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك [٣].
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤ - ٣ - ٢