تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧
ثم إن هذا الحكم: أي وجوب ادخال حجر اسماعيل في الطواف لا فرق فيه بين ما إذا قلنا: إن الحجر من البيت أو خارج عنه، بل بعض الأخبار دال على أنه خارج من البيت كصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيئ من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن اسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطء فجعل عليه حجرا، وفيه قبور انبياء (٢). ورواية يونس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنى كنت أصلى في الحجر فقال لى رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فان في الحجر من البيت فقال: كذب، صل فيه حيث شئت (٣). وكيف كان فيجب ادخاله في الطواف تعبدا بالاجماع والأخبار ومنها - أي من الواجبات - أن يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم عليه السلام فلا يجوز ادخال المقام في الطواف (١) الوسائل الباب ٣٠ من ابواب الطواف الحديث ١ (٢) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب احكام المساجد الحديث ١