تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١
فالواجب سبعة كما في الشرائع فمنها النية ابتداءا واستدامة الى آخر الأشواط، و يكفى فيها الداعي الى الاتيان بالفعل، ولا يجب فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ بها كما في سائر الواجبات نعم عن الدروس هنا أن ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن نية سائر أفعال الحج) ولعله لأجل أن الاحرام وسائر واجبات الحج عمل واحد كالصلاة، فلا تجب النية الا في أوله الذى هو الاحرام. الا أنه مشكل، فان الصلاة بحسب المتفاهم العرفي عمل واحد لها أفعال متصلة مرتبط بعضها ببعض، بخلاف الحج، فان كل واحد من أفعاله عمل مستقل بحسب نظر العرف غير مرتبط بعضها ببعض، وعدم ذكر النية في شيئ من افعال الحج في الأخبار الا في الاحرام يمكن لا يكاله الى الوضوح مضافا الى دلالة الأخبار المطلقة على وجوبها لكل عمل من الاعمال الواجبة بل المستحبة ايضا، كقوله عليه السلام: لا عمل الا بالنية وقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك