تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦
ومنها رواية أبى سعيد عنه عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل بدأ ولم يحج قبلها ورجل عقص رأسه [١]. ومنها رواية عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام ايضا قال: سألته عن رجل برأسه قروع لا يقدر على الحلق، قال: ان كان قد حج قبلها فليجز شعره، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق [٢]. انظر الى هذه الرواية فانه عليه السلام حكم فيها بوجوب الحلق على الصرورة ولو كان حرجيا فلذا ذكر بعض العلماء بأن هذه الرواية مخصصة لأدلة نفى الحرج وأما صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فان كلمة (ينبغى) لا ظهور لها في الاستحباب، وعلى فرض الظهور فان هذه الروايات نص في وجوب الحلق مضافا الى أن ما بعد كلمة ينبغى في نفس هذه الرواية ظاهر في وجوب الحلق على الصرورة فانه (عليه السلام) علق المشية بين الحلق والتقصير على ما إذا كان قد حج، قال: وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق [٣] الحديث.
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٣ - ٤ - ١