تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨
وكذا تدل على حلية النساء بطواف النساء رواية منصور بن حازم المتقدمة أو صحيحته عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صخرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له لكل شيئ الا النساء، حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء [١]. والظاهر اعتبار هذا الطواف للنساء ووجوبه عليهن في حلية الرجال عليهن لتصريح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بذلك كما في الجواهر، ومستند هذا الحكم بعد اشتراك الاحكام بين الرجال والنساء - أو لا هو الاستصحاب فانه بمجرد الاحرام قد حرم عليهن الرجال، ونشك في حليتهم عليهن بالاتيان بغير طواف النساء، فالأصل يقتضى بقاء الحرمة. وثانيا اطلاق آية (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث هو الجماع بنص الأخبار الصحيحة والمعتبرة كما تقدمت راجع المجلد الأول من كتابنا هذا في محرمات الاحرام.
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٢