تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨
أداء الدين فحبس لأدائه لم يتحلل ولم يصدق عليه المصدود، وان كان عاجزا تحلل، فهنا ايضا كذلك فانه إذا طالبوه بمال ظلما فان كان قادرا على أدائه ولم يؤده فحبسوه لم يتحلل، وان كان عاجزا تحلل لأنه حينئذ من المصدود. ويحتمل أن يكون مراده قدس سره أنه يكون من المصدود مطلقا أي سواء كان قادرا على أداء المال أو لا، بناء على عدم وجوب دفع المال مقدمة للاتيان بالحج ولكن ربما يدل على الاحتمال الأول ما ذكر في الشرائط فيما إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال فانه قال: ولو قيل: يجب التحمل (أي تحمل المال) مع المكنة كان حسنا، و وكذا قال في الفرع الخامس الذى يأتي: ولو طلب (أي العدو) ما لا لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير محجف كان حسنا انتهى، فيستفاد من العبارتين أنه إذا كان قادرا على دفع المال لم يكن مصدودا بل عليه دفعه، غاية الأمر الفرق بين العبارتين أعنى العبارة التى